وثيقة البيت لأرملة الشهيد.. و«الخاص» يعمّر أراضي الدولة
تاريخ : 6-2-2019
المصدر :الأنباء
أقر مجلس الأمة في جلسته العادية أمس وفي المداولتين الأولى والثانية تعديلا على قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كانت دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على الرعاية السكنية، إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.
وأجاز القانون للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة – بيت – شقة) من المخصص لهم وفقاً لأحكام القانون بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية على أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيّم أو أكثر.
كما وافق المجلس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي على أن تكون كل سنتين بدلا من 3 سنوات وإحالته إلى الحكومة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وإحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الأولى بموافقة 52 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 53 عضوا.
وورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم ككل والعالم الإسلامي على وجه الخصوص تستدعي تكثيف دورات القمة الإسلامية لعرض القضايا الكبرى للأمة الإسلامية على نظر ملوك ورؤساء وقادة الدول الأعضاء.
ويأتي تعديل الفقرة الأولى من المادة الثامنة من الميثاق بالنص على ان «تجتمع القمة الإسلامية مرة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء» وفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي والأمة الإسلامية.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية على ان تستكمل صباح غد الأربعاء.
كما أقر المجلس تعديلا على قانون الرعاية السكنية في مداولتيه الأولى والثانية.
وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى على مشروع قانون بتعديل قانون الرعاية السكنية بشأن حصول أرملة الشهيد الكويتية على وثيقة تملك البديل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة إضافة إلى إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية بموافقة 55 عضوا وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على التالي: وفي حال استشهاد رب الأسرة قبل إصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم أرملة الشهيد الكويتية وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس الإدارة».
وقضت المادة الثانية من مشروع القانون: ويجوز للمؤسسة بيع أي من البدائل السكنية المستردة (قسيمة – بيت – شقة) من المخصص لهم وفقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لمن يرغب من مستحقي الرعاية السكنية وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة وعلى أن يتم تقييم السعر الأساسي للمزاد من خلال مقيم أو أكثر».
ولفتت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى استحداث نص جديد في قانون «الرعاية السكنية» يكفل لأرملة الشهيد الكويتية الحصول على وثيقة تملك البدل السكني المخصص لأسرة الشهيد باسمها منفردة سواء كان دون أولاد أو مع وجود أولاد حصلوا أم لم يحصلوا بعد على «الرعاية السكنية».
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى استحقاق أرملة الشهيد الكويتية لهذا التكريم «التي حافظت من بعده على أسرته وكرست حياتها لأولادها فبات من الملائم تكريمها تكريما خاصا يليق بتضحياتها».
وعزت المذكرة إضافة فقرة جديدة تجيز لـ «الرعاية السكنية» بيع الوحدات السكنية المستردة بالمزاد العلني إلا ان قيمة الوحدة السكنية المستردة قد تكون قيمة سوقية عالية في الوقت الذي يتم فيه الاسترداد وعملا على تنمية موارد المؤسسة وبما يعود بالنفع على المشاريع المستقبلية والحالية التي تقوم بها المؤسسة.